السيد محسن الحكيم

121

دليل الناسك

على الأحوط ( 1 ) ، فيجوز له أن يخرج إلى أدنى الحل لاحرامها ، وكذا إلى غيرها مما هو دون المسافة ( 2 ) ، أما إلى المسافة فالأحوط أن لا يخرج إلا محرما بالحج ( 3 ) وإن طال وشق عليه ذلك .

--> ( 1 ) كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام : في كل شهر عمرة . [ وسائل الشيعة : ب 6 / العمرة / 1 ] . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 2 . ( 3 ) في ص 463 . ( 4 ) يأتي بعضها في التعليقة الآتية . ( 5 ) مثل صحيح أبي ولاد الحناط قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام . . . إلى أن يقول : فقال : إن كنت دخلت المدينة وصليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 18 / صلاة المسافر / 1 ] . ( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 173 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 1 ، 6 ، 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 1 ، 6 ، 2 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 1 ، 6 ، 2 .